Overview
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 15 مارس 2021؛
- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 15 مارس 2021؛
- تدارسته اللجنة في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 16 و17 مارس 2021، ووافقت عليه بالإجماع بدون تعديل؛
- وافق المجلس، بالاجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2021، وذلك بعد تعديل المادة الرابعة منه؛
- أحيل على مجلس النواب لاستكمال مسطرة دراسته؛