^ "1"
مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    46.19
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 15 مارس 2021؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 15 مارس 2021؛

- تدارسته اللجنة في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 16 و17 مارس 2021، ووافقت عليه بالإجماع بدون تعديل؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس، بالاجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2021، وذلك بعد تعديل المادة الرابعة منه؛

- أحيل على مجلس النواب لاستكمال مسطرة دراسته؛

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.