^ "1"
مقترح يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- أحدث المجلس لجنة النظام الداخلي بناء على أحكام المادة 368 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2020؛

- تألفت اللجنة السيدات والسادة المستشارين أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ومنسق المجموعة البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة.

- عقدت اللجنة اجتماعاتها تحت رئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس المجلس بتاريخ 12 و 26 يونيو و3  و20 يوليوز 2020، بعد انتخاب المستشار السيد عبد العلي حامي الدين مقررا لها؛

- تجلت الخطوط العريضة لعمل اللجنة في ملاءمة مواد النظام الداخلي مع متطلبات سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات اشتغال المجلس وضوابط سيره في الظروف الخاصة غير العادية، وتتميم الأحكام المتعلقة بمناقشة القوانين المالية المعدلة والتصويت عليها، ووضع آلية قانونية للإخبار الوارد التنصيص عليه في المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، والرغبة في إتمام التزامات المجلس الدستورية، المتمثلة أساسا في تفعيل المجلس للقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

- وافقت اللجنة، بالاجماع، على مقترح بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين. 

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على المقترح ، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2020.

- المقترح كما وافق عليه المجلس.

- صرحت المحكمة الدستورية بموجب قرارها عدد 107.20 الصادر بتاريخ 06 غشت 2020 بتعذر البت على الحال في مطابقة المقترح للدستور.