Overview
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 20 يوليوز 2020؛
- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 20 يوليوز 2020.
- وافقت اللجنة على مشروع القانون برمته، بالأغلبية، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 يوليوز 2020.
- وافق المجلس على مشروع القانون بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2020، بالنتيجة التالية: الموافقون: 31 المعارضون: 00 الممتنعون: 03.