^ "1"
مشروع قانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 07 يوليوز 2020

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 07 يوليوز 2020.

- برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 07 يوليوز 2020، ووافقت عليه بالاجماع.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.