- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ فاتح أكتوبر 2019
- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 07 أكتوبر 2019.
- تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الإثنين 9 مارس 2020.
- أنهت اللجنة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2020، المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون، وتم تحديد يوم الاثنين 29 يونيو 2020 كآخر أجل لوضع التعديلات حول المشروع.
- وافقت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02 يوليوز 2020 على مشروع القانون، بالإجماع بعد تعديل العنوان والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 11، 16 واضافة المادة 22.
- وافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07 يوليوز 2020.