^ "1"
مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ فاتح أكتوبر 2019

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 07  أكتوبر 2019.

- تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الإثنين 9 مارس  2020.

- أنهت اللجنة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2020، المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون، وتم تحديد يوم الاثنين 29 يونيو 2020 كآخر أجل لوضع التعديلات حول المشروع.

- وافقت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02 يوليوز 2020 على مشروع القانون، بالإجماع بعد تعديل العنوان والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 11، 16 واضافة المادة 22.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.