Overview
- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 31 أكتوبر 2018
- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ فاتح نونبر 2018.
- تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة يوم الإثنين 9 مارس 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
- أنهت اللجنة دراسة المشروع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 07 يوليوز 2020 بعد تعديل المواد 4، 13، 14، 18 واضافة المادة 28 إليه.
- وافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07 يوليوز 2020.