^ "1"
مشروع قانون رقم 88.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية الذي اعتمده مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بصنعاء في ديسمبر 1984. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    88.15
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 88.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية الذي اعتمده مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بصنعاء في ديسمبر 1984. 

  تحميل

مشروع قانون رقم 88.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية الذي اعتمده مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بصنعاء في ديسمبر 1984. 

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 27 يوليوز 2016.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 28 يوليوز 2016.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الجمعة 29 يوليوز 2016، فوافقت عليه بإجماع أعضائها الحاضرين.

- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2016.