^ "1"
مشروع قانون رقم 27.16 يوافق بموجبه على اتفاقية الموقعة بالرباط في 5 أبريل 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    27.16
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 27.16 يوافق بموجبه على اتفاقية الموقعة بالرباط في 5 أبريل 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. </span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 27.16 يوافق بموجبه على اتفاقية الموقعة بالرباط في 5 أبريل 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. </span></p>
Overview
<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 27 يوليوز 2016</p> <p>- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 28 يوليوز 2016.</p> <p>- برمج لاجتماع اللجنة يوم الجمعة 29 يوليوز 2016.</p> <p>- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2016.</p>