^ "1"
مشروع قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    66.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

  تحميل

مشروع قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 يونيو 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 3 يونيو 2016.

- توصلت رئاسة المجلس في 12 يونيو 2016 بطلب من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني يرمي الى الدعوة لعقد اجتماع اللجنة حول المشروع  في أقرب الاجال. وأحيل الى اللجنة المختصة في 13 يوليوز 2016.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 18 يوليوز 2018 على الساعة العاشرة صباحا، بحيث قدم في بداية الاجتماع السيد وزير التعمير واعداد التراب الوطني عرضا مفصلا حول هذا المشروع قانون، تلاه تدخل السادة المستشارين في إطار المناقشة العامة، وأجاب في نهاية الاجتماع السيد الوزير على مختلف الملاحظات والاستفسارات. ليتقرر في الأخير مواصلة دراسة المشروع يوم الجمعة 22 يوليوز 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، والذي أجّل الى موعد لاحق على طلب فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي.

- برمج اجتماع اللجنة يوم الجمعة 29 يوليوز 2016 على الساعة الحادية عشرة صباحا،  قصد مواصلة دراسته، فوافقت عليه بإجماع أعضائها الحاضرين، بعد تعديله.

- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2016، بالنتيجة التالية: الموافقون: 38  المعارضون: 02  الممتنعون: 04.