^ "1"
مشروع قانون رقم 39.16 يقضي بتغير القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    39.16
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 39.16 يقضي بتغير القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. 

  تحميل

مشروع قانون رقم 39.16 يقضي بتغير القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. 

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 يوليوز 2016

- برمج اجتماع مكتب لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2016 وذلك لبرمجة مشروع القانون.

- برمج تقديم ومناقشة مشروع القانون يوم الخميس 28 يوليوز 2016، فوافقت عليه بالإجماع كما ورد عليها بدون تعديل.

- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2016، بالنتيجة التالية: الموافقون:  43  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 04.