^ "1"
مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    11.15
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.

  تحميل

مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 20 يوليوز 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 21 يوليوز 2016.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الجمعة 22 يوليوز  2016، مع تحديد منتصف يوم الاثنين 25 يوليوز 2016 موعدا لإيداع التعديلات قصد البت فيها في الثانية بعد الزوال من نفس اليوم، غير أنه تقرر بعد اجتماع اللجنة الاقتصار على الشروع في دراسة المشروع يوم الاثنين 25 يوليوز 2016 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الرابعة مساء، ووافقت عليه بالأغلبية في نفس الاجتماع مع تعادل الأصوات بخصوص المادة 4 منه.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 26 يوليوز 2016  بالنتيجة التالية: الموافقون: 31، المعارضون: لا أحد، الممتنعون: 23، وذلك بعد رفض التعديل المرفوع للجلسة بخصوص المادة الرابعة منه.