^ "1"
مشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    95.15
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.

Overview

- ورد على المجلس من رئيس الحكومة في 8 فبراير 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 10 فبراير 2016.

- تم تقديم ومناقشة المشروع في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 25 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا.

- برمج لاجتماع يوم الاثنين 27 يونيو 2016 على الساعة الواحدة بعد الزوال للبت في التعديل المقدم بشأن مشروع القانون والتصويت على المشروع برمته.

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2016.