^ "1"
مشروع قانون رقم 22.15 يوافق بموجبه على الاتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    22.15
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 22.15 يوافق بموجبه على الاتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 22.15 يوافق بموجبه على الاتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا الاتفاق إلى مساعدة الطرفين بعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين وفق شروط هذا الاتفاق من أجل التطبيق الملائم للتشريعات الجمركية للوقاية من المخالفات الجمركية و البحث عنها و معاقبتها و كذلك لضمان أمن السلسلة اللوجيستيكية.</p> <p>وبموجب هذا الاتفاق يتعين على ادارتي الجمارك اعطاء المعلومات التي يمكن أن تساهم في التطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية و الوقاية من المخالفات الجمركية و البحث عنها و زجرها و كذا مكافحة الغش الجمركي و التهريب بصفة خاصة.</p> <p>هذا فضلا عن تقديم المساعدة من أجل تحصين الديون الجمركية من خلال تشكيل فرق مشتركة للتفتيش و التحقيق عن طريق التنسيق المستمر.</p>