تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    08.15
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 08.15 يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بالرباط في 24 نوفمبر 2014 بين حكومة المملكة المغربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 08.15 يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بالرباط في 24 نوفمبر 2014 بين حكومة المملكة المغربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>ينسجم هذا الاتفاق مع الرغبة في إيجاد بعثة للجنة الدولية في المملكة المغربية لكي يتسنى لها الاضطلاع بأنشطتها اﻹنسانية هناك وفقا للمهمة الانسانية المسندة اليها بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 و كذلك بموجب النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر٬ هذا فضلا عن كون الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جميع أرجاء أرض المملكة المغربية تكون متوافقة مع المبادئ الأساسية التي تنظم المهمة المسندة إلى اللجنة الدولية٬ وهي مبدأ الانسانية و مبدأ العالمية ومبدأ عدم التميز ومبدأ الحياد ومبدأ الاستقلال ومبدأ الخدمة التطوعية و مبدأ الوحدة في ظل الاحترام التام للتشريعات و النظم المغربية النافذة و بالتعاون مع المؤسسات المغربية المختصة أو المعنية.</p> <p>ويدخل  هذا الاتفاق حيز النفاذ ابتداء من تاريخ قيام الحكومة بإعلام اللجنة الدولية بإنجاز المملكة المغربية للإجراءات الدستورية الازمة لذلك و يطبق هذا الاتفاق بصورة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه.</p>