Overview
<p>تهدف هذه الاتفاقية إلى حماية صحة اﻹنسان والبيئة من اﻹنبعاثات واﻹطلاقات البشرية المنشأ للزئبق و مركباته و استخدام أفضل الممارسات البيئية و التدابير والتكنولوجيات البديلة الصالحة بيئيا و تقنيا و اجتماعيا.</p>
<p>وتتطرق الاتفاقية إلى العديد من اﻹجراءات الحمائية التي ترمي باتخاذها من طرف الدول الأطراف إلى ضبط و خفض استخدام الزئبق بهدف التخلص التدريجي منه٬ بحلول عام 2020 في منتجات كالبطاريات والمصابيح الفلوريسنت ومواد التجميل والمعدات الطبية (مقاييس الحرارة و ضغط الدم) ومبيدات الحشرات. كما تشجع الدول الأطراف على وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تحديد وحماية المجموعات السكانية المتضررة جراء التعرض للزئبق الموجود في الصناعات ادا لم يكن هناك بديل عنه.</p>
<p>وتنص الاتفاقية على انشاء آلية –الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية- لدعم الأطراف من البلدان النامية و الأطراف التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقال في تنفيد التزاماتها بموجب هده الاتفاقية.</p>
<p>وطبقا لمقتضيات الفقرة 1 من مادتها 31٬ ستدخل هده اﻹتفاقية حيز التنفيذ" في اليوم التسعين بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق٬ القبول الاقرار أو الانضمام".</p>
<p><span>وتجدر الاشارة إلى أن بلادنا قد وقعت على اتفاقية ميناماتا بمقر الأمم المتحدة٬ في 06 يونيو 2014٬ ودلك بعد استكمال الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء والبيئة المكلفة بالبيئة مشاوراتها مع القطاعات الحكومية المعنية بخصوص بلورة موقف المملكة المغربية بشأن هدا التوقيع.</span></p>