^ "1"
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    38.12
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات</span></p>
  تحميل
<p><span>مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف المقترح قانون إلى تخليق الحياة السياسية إنسجاما مع مقتضيات الدستور و إلى ملاءمة النظام الأساسي لغرف التجارة و الصناعة و الخدمات مع المقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات:</p> <p>- إعمال قاعدة التصويت العلني</p> <p><span>- تجريد كل عضو من العضوية ما يلم يلتزم بإنتمائه السياسي في ممارسة مهامه داخل الغرفة التي يمثلها.</span></p>