تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    35.15
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 35.15 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، الموقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 35.15 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، الموقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا الاتفاق إلى تعميق و تطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة و المساهمة في تطوير علاقتهما الثنائية في مجال حفظ الأمن والنظام العام و ضمان حقوق اﻹنسان و حرياته وبموجب هذا الاتفاق يتعاون الطرفان وفقا  لتشريعاتهما الوطنية و التزاماتهما الدولية  من خلال لجنة مشتركة .</p> <p><span>ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاشعار الأخير المتعلق باستكمال اﻹجراءات الداخلية المتطلبة لدخولها حيز التنفيذ.</span></p>