Overview
<p>يهدف المقترح قانون إلى تخليق الحياة السياسية إنسجاما مع مقتضيات الدستور، وإلى ملاءمة النظام الأساسي للغرف الفلاحية مع المقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات و الأقاليم و الجماعات:</p>
<p> - إعمال قاعدة التصويت العلني؛</p>
<p> - تجريد كل عضو من العضوية ما يلم يلتزم بإنتمائه السياسي في ممارسة مهامه داخل الغرفة التي يمثلها. </p>