Overview
<p>يثبت هذا المشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، و ذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن عشر مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى:</p>
<p>- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛</p>
<p>- فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير و نفقات الدين العمومي؛</p>
<p>- إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2012؛</p>
<p>- إلغاء إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2011 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل الخزينة العامة للمملكة؛</p>
<p>- بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2012؛</p>
<p>- نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛</p>
<p><span>- ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2012.</span></p>