^ "1"
مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية السنة المالية 2012 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    114.14
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية السنة المالية 2012</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية السنة المالية 2012</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يثبت هذا المشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، و ذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن عشر مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى:</p> <p>- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛</p> <p>- فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير و نفقات الدين العمومي؛</p> <p>- إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2012؛</p> <p>- إلغاء إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2011 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل الخزينة العامة للمملكة؛</p> <p>- بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2012؛</p> <p>- نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛</p> <p><span>- ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2012.</span></p>