^ "1"
مشروع قانون رقم 94.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني – بروكسيل) | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    94.14
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 94.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني – بروكسيل) حو ل الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني – بروكسيل بالمغرب.</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 94.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني – بروكسيل) حو ل الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني – بروكسيل بالمغرب.</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>- أحيل من مجلس النواب في: 10 يونيو 2015</p> <p>- مسار الدراسة في اللجنة: أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015.</p> <p>- برمج من طرف اللجنة بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع.</p> <p>الدراسة في الجلسة العامة:</p> <p>- 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛</p> <p>- أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015.</p>