Overview
<p>- أحيل من مجلس النواب في: 10 يونيو 2015</p>
<p>- مسار الدراسة في اللجنة: أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015.</p>
<p>- برمج من طرف اللجنة بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع.</p>
<p>الدراسة في الجلسة العامة:</p>
<p>- 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛</p>
<p>- أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015.</p>