^ "1"
مشروع قانون رقم 93.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بنيويورك في 25 سبتمبر 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    93.17
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 93.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بنيويورك في 25 سبتمبر 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

  تحميل

مشروع قانون رقم 93.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بنيويورك في 25 سبتمبر 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا الاتفاق في إطار توطيد وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية استونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ، وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما.