^ "1"
مشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    76.14
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يندرج هذا الاتفاق في اطار تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية و البوسنة و الهرسك.</p>