^ "1"
مشروع قانون رقم 60.14 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    60.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 60.14 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، المعتمد من قبل مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال دورته السادسة والثلاثين المنعقدة بروما من 18 إلى 23 نوفمبر2009

  تحميل

مشروع قانون رقم 60.14 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، المعتمد من قبل مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال دورته السادسة والثلاثين المنعقدة بروما من 18 إلى 23 نوفمبر2009

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا الاتفاق إلى محاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وذلك عبر مراقبة السفن المستخدمة في الصيد أو الأنشطة المتصلة بالصيد إلى الموانئ، أخدا بعين الاعتبار الضرر الذي يلحقه هذا الصيد بالمخزونات السمكية والنظم الايكولوجية البحرية وسبل عيش صيادي الأسماك الشرعيين وما يمثله من تهديد على الاستغلال العقلاني للأرصدة السمكية.