^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 34.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    34.15
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون تنظيمي رقم 34.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون تنظيمي رقم 34.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>جاء مشروع هذا القانون التنظيمي:</p> <p>- بإلغاء الإشعار وتم الاحتفاظ بالبطاقة الوطنية كوثيقة فريدة للتصويت.</p> <p>-  الرفع من النسبة المخصصة للنساء إلى 27 في المائة بالنسبة للجماعات التي يتم الانتخاب فيها عن طريق اللائحة، وتخصيص 4 مقاعد للنساء بالنسبة للجماعات التي يتم تشكيل مجالسها بالانتخاب الفردي وتوزيعها على الدوائر الأربعة الكبرى الأولى من حيث عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.</p> <p>- تنظيم الحمالات الانتخابية وخصوصا فيما يتعلق بتعليق الملصقات وإزالتها.</p>