Overview
<p>جاء مشروع هذا القانون التنظيمي:</p>
<p>- بإلغاء الإشعار وتم الاحتفاظ بالبطاقة الوطنية كوثيقة فريدة للتصويت.</p>
<p>- الرفع من النسبة المخصصة للنساء إلى 27 في المائة بالنسبة للجماعات التي يتم الانتخاب فيها عن طريق اللائحة، وتخصيص 4 مقاعد للنساء بالنسبة للجماعات التي يتم تشكيل مجالسها بالانتخاب الفردي وتوزيعها على الدوائر الأربعة الكبرى الأولى من حيث عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.</p>
<p>- تنظيم الحمالات الانتخابية وخصوصا فيما يتعلق بتعليق الملصقات وإزالتها.</p>