Overview
<p>يهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى:</p>
<p>- ملائمة مشروع القانون التنظيمي مع التنظيم الجهوي الجديد؛</p>
<p>- تقسيم عدد المقاعد المخصصة لمجلس المستشارين على الهيئات المكونة للمجلس؛</p>
<p>- تقسيم المقاعد المخصصة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات باعتماد قاعدة الإنصاف والتناسب وفق الفصل 63 من الدستور.</p>