^ "1"
مشروع قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    81.12
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف مشروع هذا القانون إلى:</p> <p>- المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والأيكولوجية والمناظر الطبيعية؛</p> <p>- وقاية الساحل من مظاهر التلوث ومن التدهور ومحاربتها ؛</p> <p>- إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة والمتدهورة؛</p> <p>- ضمان تدبير مندمج ومستدام للساحل؛</p> <p>- تأمين حرية ولوج العموم إلى شط البحر ؛</p> <p><span>- تشجيع سياسة البحث والإبتكار بهدف تثمين الساحل وموارده.</span></p>