Overview
<p>يهدف مشروع هذا القانون إلى:</p>
<p>- المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والأيكولوجية والمناظر الطبيعية؛</p>
<p>- وقاية الساحل من مظاهر التلوث ومن التدهور ومحاربتها ؛</p>
<p>- إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة والمتدهورة؛</p>
<p>- ضمان تدبير مندمج ومستدام للساحل؛</p>
<p>- تأمين حرية ولوج العموم إلى شط البحر ؛</p>
<p><span>- تشجيع سياسة البحث والإبتكار بهدف تثمين الساحل وموارده.</span></p>