^ "1"
مشروع قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    81.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل

  تحميل

مشروع قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف مشروع هذا القانون إلى:

- المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والأيكولوجية والمناظر الطبيعية؛

- وقاية الساحل من مظاهر التلوث ومن التدهور ومحاربتها ؛

- إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة والمتدهورة؛

- ضمان تدبير مندمج ومستدام للساحل؛

- تأمين حرية ولوج العموم إلى شط البحر ؛

- تشجيع سياسة البحث والإبتكار بهدف تثمين الساحل وموارده.