يقوم المشروع على مقاربة حقوقية ترتكز على مفهوم الحق بدل الرعاية، وذلك من خلال إبراز الحقوق والتنصيص عليها صراحة، بالإعلان عن المسؤولية الجماعية لضمان تمتيع الاشخاص في وضعية الاعاقة بها.
كما يعتمد أيضا مفاهيم جديدة تساير التطورات التي عرفها مجال الاعاقة كمفهوم وضعية الاعاقة، وإعادة التأهيل والتمييز على أساس الإعاقة. ويسعى إلى تحقيق الملائمة في المنظومة التشريعية بمختلف مجالاتها في استهداف الأشخاص في وضعية الاعاقة وتحقيق الالتقائية في السياسات العمومية المتعلقة بالأشخاص في وضعية الاعاقة انطلاقا من مرجعية قانونية مؤطرة وموحدة.
وعمد النص إلى إنشاء أوضاع قانونية جديدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص وتيسير اندماجهم، بالإضافة إلى تنويع مجالات تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية الاعاقة والنهوض بها لتشمل المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن حقوق ممارسة الرياضة والترفيه.
ويقرّ مشروع القانون جملة من حقوق الأولوية والتسهيلات لفائدة الأشخاص في وضعية الاعاقة بغاية ضمان سرعة اندماجهم الاجتماعي وتمتعهم بحقوقهم الانسانية الأساسية. كما يحدد المبادئ التي يتعين احترامها. ويمكن تلخيصها في نقط التالية:
- احترام كرامة الاشخاص في وضعية الاعاقة؛
- ضمان استقلالهم الذاتي؛
- عدم التمييز وتكافؤ الفرص؛
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية؛
- تحديد مسؤولية الدولة في الوقاية من الاعاقة بكل أشكالها والعلاج منها؛
- ضمان الحق في التربية والتكوين وحمايته؛
- محاربة كل ما من شأنه إقصاء الشخص في وضعية الإعاقة من الحصول على فرص متكافئة مع غيره من المواطنين في الاستفادة من خدمات المنظومة التعليمية العادية والعمومية والخاصة؛
- تشجيع إحداث مؤسسات متخصصة في مجال تربية الأشخاص في وضعية الاعاقة وتعليمهم وتكوينهم؛
- تأكيد مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في الشغل، وذلك بتكريس نظام الحصيص ودعمه بتدابير وإجراءات عملية
- إلزام الجهات الشاغلة باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لفائدة الاشخاص الذين تعرضوا لإعاقة، وذلك بتكاليفهم بعمل يتناسب مع وضعياتهم والعمل على تأهيليهم مهنيا، دون أن يكون لذلك تأثير على وضعيته النظامية.