^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    113.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات

  تحميل

مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف المشروع قانون تنظيمي إلى:

- تفعيل مبدأ التفريع كأساس لتحديد الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتركة والاختصاصات المنقولة؛

- اعتماد قاعدة التصويت العلني في عملية انتخاب الرئيس ونوابه وجميع أجهزة المجلس وأثناء اتخاذ جميع المقررات؛

- مأسسة مبدأ التعاون والتضامن بإعطاء الجماعة سلطة تحديد أشكال التعاون مع الجماعات الترابية الأخرى؛

- توفير الظروف الملائمة لاشتغال أعضاء المجلس بإقرار تعويضات عن التمثيل والتنقل بالنسبة للرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم؛

- إجبارية حضور الأعضاء لدورات المجلس مع إقالة العضو الذي يتغيب ثلاثة دورات متتالية أو خمس دورات متقاطعة بدون مبرر؛

- تجريد العضو المنتخب من العضوية في المجلس، إذا تخلى العضو خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه أو إذا قرر الحزب وضع حدّ لانتماء العضو المنتسب إليه؛

- منع الربط بين المصالح الخاصة لأعضاء المجلس وبين مصالح الجماعة؛

- جعل القضاء السلطة الوحيدة التي من شأنها البتّ في كل المنازعات المحتملة ومن بينها حلّ المجلس والتصريح ببطلان مداولاته ومقرراته وقراراته؛

- تحصين مالية الجماعة المحلية بربط المسؤولية بالمحاسبة وإخضاعها للمراقبة من طرف المجلس الجهوي للحسابات ولتدقيق السنوي تنجزه المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للادارة الترابية أو إحدى هاتين المؤسستين.