Overview
<p>يهدف المشروع قانون تنظيمي إلى:</p>
<p> - جعل التصويت العلني قاعدة عامة لاتخاذ جميع القرارات وانتخاب الأجهزة؛</p>
<p>- تعزيز منصب رئيس مجلس العمالة والإقليم باعتباره الآمر بقبض مداخيلها و صرف نفقاتها؛</p>
<p>- تخويل مجالس العمالة والإقليم سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها من منطلق التدبير الحر؛</p>
<p>- تعزيز وضعية المنتخبين وذلك بدعم حقوقهم وتوضيح واجباتهم من أجل تطوير شروط تدبير شؤون العمالة والاقليم؛</p>
<p>- تجريد العضو المنتخب من العضوية في المجلس، إذا تخلى العضو خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه أو إذا قرر الحزب وضع حدّ لانتماء العضو المنتسب إليه؛</p>
<p>- تأهيل إدارة العمالة وتحسين أساليب التدبير؛</p>
<p>- تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب حتى يتمكن من أداء مهامه في ظروف ملائمة وذلك بإقرار تعويضات عن التمثيل والتنقل والتكوين المستمر؛</p>
<p>- التنصيص على إجبارية حضور الأعضاء لدورات المجلس بإقالة العضو الذي يتغيب ثلاثة دورات متتالية أو خمس دورات متقاطعة بدون مبرر؛</p>
<p>- النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة عبر إقرار اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة واختصاصات منقولة؛</p>
<p>- جعل القضاء السلطة الوحيدة التي من شأنها البتّ في كل المنازعات المحتملة ومن بينها حل المجلس والتصريح ببطلان مداولاته و مقرراته و قراراته؛</p>
<p>- تطوير مالية العمالات والأقاليم بما يخول لها إمكانية إنجاز مشاريع بفضل قواعد التدبير العصري؛</p>
<p>- تقوية الآليات التشاركية للحوار والتشاور ومنح جمعيات المجتمع المدني إمكانية مساهمتها في تدبير الشأن المحلي؛</p>
<p>- تعزيز آليات التعاون و الشراكة بين العمالات والأقاليم في إطار مجموعة العمالات و الأقاليم.</p>