Overview
<p>يهدف مشروع القانون التنظيمي إلى:</p>
<p>- جعل التصويت العلني قاعدة عامة لاتخاذ جميع القرارات وانتخاب الأجهزة؛</p>
<p>- تحسين تنظيم المجالس وسيرها عبر توضيح شروط الترشيح لمنصب رئيس المجلس مع تحديد حالات التنافي كما انه يسعى إلى ضمان استقرار المجالس المنتخبة؛</p>
<p>- تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب وتمكينه من أداء مهامه في ظروف ملائمة مع منع كل حالات تداخل وتنازع المصالح التي قد تربط المصالح الذاتية للمنتخب ومصالح الجهة؛</p>
<p>- تجريد العضو المنتخب من العضوية في المجلس، إذا تخلى العضو خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه أو إذا قرر الحزب وضع حدّ لانتماء العضو المنتسب إليه؛</p>
<p>- النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة عبر إقرار اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة واختصاصات منقولة؛</p>
<p>- تطوير مالية الجهة وجعل رئيس المجلس الجهوي آمرا بالصرف؛</p>
<p>- تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛</p>
<p>- تعزيز قدرات إدارة الجهة وذلك بخلق مديرية عامة للمصالح و مديرية لشؤون الرئاسة و المجلس؛</p>
<p>- إحداث وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع؛</p>
<p>- تعزيز مبدأ التدبير الحر بحصر المراقبة الإدارية في مجال المشروعية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور؛</p>
<p>- تعزيز دور القضاء وجعله السلطة الوحيدة الكفيلة بحل المجالس والتصريح ببطلان المداولات وإيقاف المقررات والقرارات؛</p>
<p>- تقوية الآليات التشاركية للحوار والتشاور بإحداث ثلاثة هيئات استشارية لدى مجلس الجهة، والتنصيص على حق المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تقديم العرائض.</p>