^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بعد ترتيب الآثار القانونية على القرار الدستوري الصادر عن مجلس الدستوري رقم 950/14 بتاريخ 23 ديسمبر 2014، والمحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    130.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بعد ترتيب الآثار القانونية على القرار الدستوري الصادر عن مجلس الدستوري رقم 950/14 بتاريخ 23 ديسمبر 2014، والمحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب

  تحميل

مشروع قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بعد ترتيب الآثار القانونية على القرار الدستوري الصادر عن مجلس الدستوري رقم 950/14 بتاريخ 23 ديسمبر 2014، والمحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب

  • اللجنة المختصة
Overview

أحيل المشروع من جديد على البرلمان من أجل ترتيب الآثار القانونية على قرار المجلس الدستوري  الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2014  تحت رقم 950/14، والذي أقر أن هذا القانون  في مجمله مطابق للدستور باستثناء ثلاث ملاحظات أساسية:

* تخص الملاحظة الأولى مسطرة إقرار التعديل الذي أدخله مجلس النواب في إطار القراءة الثانية على المواد 21(الفقرة الأخيرة) و27 (المقطع الخامس من البند أ من الفقرة الأولى) و69 و70 من مشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والذي يهم تغيير الجدولة الزمنية لدخوله حيز التنفيذ؛ حيث صرّح المجلس الدستوري بأن مجلس النواب لم يتقيد بمسطرة المصادقة على مشاريع القوانين كما هي محددة في الدستور ولاسيما الفصل 84 منه، وذلك احتراما لقاعدة التداول بين المجلسين، بعدما عملت الحكومة على تقديم تعديل يهدف إلى تغيير تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى غاية فاتح يناير 2016 بدل فاتح يناير 2015؛

* تتعلق الملاحظة الثانية بالفقرة الأخيرة من المادة 6 التي تنص على أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"، حيث اعتبر المجلس الدستوري هذه الفقرة غير مطابقة للدستور لكون حصر إمكانية تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية في قانون المالية من شأنه تقييد كل من صلاحيات البرلمان و الحكومة في مجال التشريع المضمونة بموجب الدستور ولاسيما الفصل 78 منه.

* أما الملاحظة الثالثة، فتتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة 52، التي تنص على أنه"إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين"؛ حيث اعتبر المجلس الدستوري بأن مضمون هذه الفقرة من شأنه الإخلال بإحدى القواعد الدستورية المنصوص عليها في الفصل84 من الدستور والذي يوضح بأن التداول بين مجلسي البرلمان يتم على أساس النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه.