Overview
<p>يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تحل محل كلّ من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة.</p>
<p>ويتوخى من إحداث هذه المؤسسة خلق فضاء مناسب لتكوين الأطر القيادية ذات الكفاءات العالية اللازمة لمواكبة ومؤازرة السلطات العمومية في إعداد السياسات العمومية وتنزيلها.</p>
<p>ولتحقيق هذا الهدف، فقد تم طبقا لمقتضيات مشروع القانون:</p>
<p>- منح المؤسسة الجديدة وضع المؤسسة العمومية المتمتعة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مما سيمكنها من الاضطلاع بمهامها في إطار من المرونة والفعالية؛</p>
<p>- إخضاع المؤسسة لوصاية رئيس الحكومة المباشرة، مع إمكانية تفويض رئاسة المجلس الإداري للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛</p>
<p>- وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية رهن إشارة المؤسسة الجديدة من خلال:</p>
<p>·نقل كافة الممتلكات الموضوعة رهن إشارة المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة، مع إعفائها من واجبات التسجيل والضريبة وحقوق تحفيظ الملكية العقارية؛</p>
<p>·الإلحاق التلقائي للأساتذة القارين والموظفين المرسمين والمتدربين العاملين بالمدرسة الوطنية للإدارة؛</p>
<p>·النقل التلقائي لمستخدمي المعهد العالي للإدارة.</p>