^ "1"
مشروع قانون رقم 038.13 بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    038.13
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم <a href="http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&amp;num=1576">038.13</a…; بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم <a href="http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&amp;num=1576">038.13</a…; بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة</p>
Overview
<p>يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تحل محل كلّ من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة.</p> <p>ويتوخى من إحداث هذه المؤسسة خلق فضاء مناسب لتكوين الأطر القيادية ذات الكفاءات العالية اللازمة لمواكبة ومؤازرة السلطات العمومية في إعداد السياسات العمومية وتنزيلها.</p> <p>ولتحقيق هذا الهدف، فقد تم طبقا لمقتضيات مشروع القانون:</p> <p>-  منح المؤسسة الجديدة وضع المؤسسة العمومية المتمتعة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مما سيمكنها من الاضطلاع بمهامها في إطار من المرونة والفعالية؛</p> <p>-  إخضاع المؤسسة لوصاية رئيس الحكومة المباشرة، مع إمكانية تفويض رئاسة المجلس الإداري للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛</p> <p>-  وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية رهن إشارة المؤسسة الجديدة من خلال:</p> <p>·نقل كافة الممتلكات الموضوعة رهن إشارة المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة، مع إعفائها من واجبات التسجيل والضريبة وحقوق تحفيظ الملكية العقارية؛</p> <p>·الإلحاق التلقائي للأساتذة القارين والموظفين المرسمين والمتدربين العاملين بالمدرسة الوطنية للإدارة؛</p> <p>·النقل التلقائي لمستخدمي المعهد العالي للإدارة.</p>