تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد نظام قوات كل الطرفين أثناء إقامتها فوق تراب الطرف الآخر في إطار أنشطة مشتركة، وكذا المبادئ والمسؤوليات المتعلقة بقيادة التمارين أو أنشطة التدريب، كما تحدّد معايير وأنواع ومستويات وطرق الدعم الذي ستمنحه دولة الإقامة للقوات المسلحة المنتشرة بصفة مؤقتة خلال التمارين والأنشطة المشتركة. ويتم تنظيم هذا التعاون من خلال اللجنة العسكرية المشتركة أو اجتماعات القيادة العامة.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس