^ "1"
مشروع قانون رقم 83.14 يوافق بموجبه على الاتفاق في ميدان التعاون العسكري الموقع بتاورمينا في 10 فبراير 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    83.14
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم </span><span><a href="http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&amp;num=1704">83.14</a>…; يوافق بموجبه على الاتفاق في ميدان التعاون العسكري الموقع بتاورمينا في 10 فبراير 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم </span><span><a href="http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&amp;num=1704">83.14</a>…; يوافق بموجبه على الاتفاق في ميدان التعاون العسكري الموقع بتاورمينا في 10 فبراير 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>تهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية التعاون العسكري والتقني بين البلدين من خلال إقامة برامج مشتركة للبحث وتطوير وإنتاج المعدات والأجهزة الدفاعية، وكذلك الدعم المتبادل واستغلال القدرات العلمية التقنية والصناعية.</p>