^ "1"
مشروع قانون رقم 54.14 يقضي بتغييـر وتتميم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والمادة 5 من القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    54.14
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 54.14 يقضي بتغييـر وتتميم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والمادة 5 من القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 54.14 يقضي بتغييـر وتتميم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والمادة 5 من القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تحقيق الانخراط في التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء عبر تطوير الإنتاج الذاتي وإشراك صناعيي القطاع العام والخاص في المجهودات الاستثمارية المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذا تمكين كبار المنتجين الذاتيين الوطنيين من الولوج إلى شبكة نقل الكهرباء مع العمل على تطوير قدرات الإنتاج الذاتي للكهرباء من طرف كبار المنتجين فوق سقف<span> (50) </span>ميكاواط المنصوص عليه في ظهير إحداث المكتب الوطني للكهرباء<span>.</span></p> <p> </p>