Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، عن طريق رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى<span> 500 </span>درهم شهريا، وتخفيف شروط اكتساب الأرملة لحقها في المعاش بعد وفاة زوجها<span>.</span></p>
<p> </p>
^ "1"