Overview
يهدف هذا النص إلى تعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، عن طريق رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 500 درهم شهريا، وتخفيف شروط اكتساب الأرملة لحقها في المعاش بعد وفاة زوجها.
^ "1"
مشروع قانون رقم 29.99 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية.
مشروع قانون رقم 29.99 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية.
يهدف هذا النص إلى تعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، عن طريق رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 500 درهم شهريا، وتخفيف شروط اكتساب الأرملة لحقها في المعاش بعد وفاة زوجها.