^ "1"
مشروع قانون رقم 29.99 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    29.99
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 29.99 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 29.99 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، عن طريق رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 500 درهم شهريا، وتخفيف شروط اكتساب الأرملة لحقها في المعاش بعد وفاة زوجها.