يندرج تنظيم جيش الرديف، في إطار الخطة الشمولية التي أمر بها صاحب الجلالة، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، والمتمثلة في إعادة تنظيم الخدمة العسكرية الإجبارية، وخلق الإطار القانوني الذي يمكن من تجديد وصيانة جيش الرديف، وجعله قادرا على دعم الجيش العامل كلما دعت الضرورة لذلك، ومضاعفة عدده وصيانته، حتى يكون على استعداد دائم لتلبية نداء الواجب في مؤازرة الجيش في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية.
وبعد تحديد المهمة الجديدة الملقاة على كاهل هيئة رجال الرديف، شدد هذا النص على النقط التالية:
- تنمية حجم الرديف عن طريق تنويع موارده؛
- وضع نظام أساسي يحدد المقتضيات العامة المتعلقة بحقوق وواجبات رجال الرديف، ومختلف وضعياتهم، وكذا إجراءات تهم رتبهم، تأطيرهم وترقيتهم؛
- تشديد العقوبات في حالة مخالفة المقتضيات التشريعية المتعلقة بجيش الرديف.