Overview
يرمي هذا النص إلى إحداث وكالة للتنمية الاجتماعية بهدف التخفيف مما يعرفه المجال الاجتماعي من خصاص تعاني منه الشرائح الأكثر احتياجا بوجه خاص، وهي مؤسسة عمومية تسعى إلى محاربة الفقر، وكذا تنمية البنيات التحتية في إطار تنمية وتطوير سلسلة إنتاجية معينة من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التسويق، كما حدد القانون الفئات المستفيدة من خدماتها.