Overview
<p>يهدف هذا النص أساسا إلى معالجة ظاهرة استنزاف ونهب الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية وفق مقاربة زجرية تتوخى:</p>
<p> * سد الفراغ التشريعي القائم بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية والأودية ومن أماكنها الطبيعية، وذلك من خلال تجريم هذه الأفعال في إطار الجنح المتعلقة بالأموال ضمن مقتضيات الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي؛</p>
<p> * توسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن السالفة الذكر، أو حاول ذلك؛</p>
<p> * تعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي على فعل سرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية والتي يصل حدها الأقصى إلى خمس سنوات، إضافة إلى العقوبات المالية.</p>