Overview
<p>يندرج هذا النص في إطار مواصلة إصلاح منظومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة، ولهذه الغاية فان هذا المشروع- من خلال تغيير وتتميم المواد 7و17و19 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى- يهدف إلى إخضاع بعض المؤسسات العمومية التي تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية لأحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.</p>