Overview
<p>تماشيا مع التطور الذي عرفته بورصة الدار البيضاء ووفقا للمعايير الدولية المعتمدة في حكامة البورصات، يأتي هذا النص هادفا إلى مشاركة أهم المتدخلين في سوق البورصة في تدبير هاته السوق وإمكانية مشاركة جميع المساهمين في الرأسمال في تخطيط التوجهات الاستراتيجية لسوق لبورصة، وذلك من خلال تحديد تشكيلة المساهمين في رأسمال الشركة المسيرة لبورصة القيم في النظام الأساسي لهذه الشركة بدل إقرارها في النص القانوني، وكذا تحديد سقف لنسبة كل مساهم من أجل تجنب تمركز رأس المال بين أيدي مؤسسة واحدة أو مجموعة من المؤسسات تنتمي إلى نفس المجموعة.</p>