Overview
<p>يندرج هذا النص في إطار الجهود الرامية إلى تمكين جمعيات السلفات الصغيرة التي تمتلك القدرات والمؤهلات المالية والمهنية الضرورية من ممارسة أنشطتها في إطار القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وفي هذا السياق فان النص يتوخى إزالة العراقيل المتعلقة بالإطار القانوني وملئ الفراغ القانوني المتعلق بممارسة أنشطة السلفات الصغيرة وذلك بتخويل العمليات المتعلقة باندماج جمعية أو أكثر من جمعيات السلفات الصغيرة أو ضمها إلى جمعية أخرى صفة ترخيص يمنح من طرف الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة.</p>