Overview
<p>يرمي هذا النص إلى إدخال مجموعة من التعديلات على أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 27 أكتوبر 1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية:</p>
<p><strong> أولا</strong>: تأطير أنشطة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لتستجيب أكثر للمهام التي قد توكلها السلطات العمومية للصندوق.</p>
<p><strong> ثانيا</strong>: تقوية آليات الحكامة داخل الصندوق.</p>
<p><strong> ثالثا</strong>: ملاءمة بعض مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر.</p>