Overview
عمل المشرع من خلال هذا النص على تحديد الشروط والمسطرة الواجب إتباعها من اجل القيام والاستفادة من عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها في إطار قانوني سليم، يضمن الحفاظ على السلامة الجسدية لكل من المتبرع والمتبرع له، كما يبعد المسؤولية عن الطبيب الذي يقوم بهذه العمليات على اعتبار انه يقوم بعمل مرخص له قانونا.