^ "1"
مشروع قانون رقم 24.98 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق الموقع بجنيف في 19 يونيو 1997 بين دول الجمعية الأوروبية للتبادل الحر والمملكة المغربية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    24.98
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 24.98 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق الموقع بجنيف في 19 يونيو 1997 بين دول الجمعية الأوروبية للتبادل الحر والمملكة المغربية

  تحميل

مشروع قانون رقم 24.98 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق الموقع بجنيف في 19 يونيو 1997 بين دول الجمعية الأوروبية للتبادل الحر والمملكة المغربية

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين دول الجمعية الأوروبية للتبادل الحر والمملكة المغربية، إلى ضمان حقوق أفراد البعثة القنصلية في كل من البلدين، وتمكينهم من القيام بمهامهم، وتمتيعهم بالحقوق والامتيازات والحصانات، وكذا ضمان حماية المباني القنصلية، وتمتيع محفوظات البعثة القنصلية بالحرمة التامة في جميع الأوقات.