Overview
يرمي هذا المقترح إلى مراجعة القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك من أجل جعل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أحد أهم المداخل الحقيقية التي تمكن من ترسيخ البعد المهني في الممارسة الثقافية والفنية والابداعية، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين. وبالتالي جعل هذا النص القانوني يرقى إلى طموحات هذه الفئة المهمة من المجتمع المغربي ويستلهم روح وخصوصية التعبير الثقافي والممارسة الفنية وقيم الإبداع.