Overview
<p>يهدف النص إلى إنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يناط به مجموعة من المهام من قبيل إمساك السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتقييد جميع العقود المتعلقة بملكية سندات الملكية الصناعية، وإمساك السجل التجاري المركزي، والمحافظة على نظائر العقود المتعلقة بالسجل التجاري الواردة من السجلات المحلية، مع نشر كل المعلومات اللازمة لحماية الاختراعات وتقييد التجار في السجل التجاري<span>.</span></p>
<p> </p>