^ "1"
مشروع قانون رقم 45.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الدوقية الكبرى للوكسمبرغ بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع والبروتوكول المقرر بموجب المادة 14 من الاتفاق المذكور الموقعين بالرباط في 2 فبرا | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    45.99
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span> مشروع قانون رقم </span>45.99 <span> يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق</span><span> الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الدوقية الكبرى للوكسمبرغ بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع والبروتوكول المقرر بموجب المادة </span>14 <span>من الاتفاق المذكور الموقعين بالرباط في </span> 2 <span>فبراير </span>1999 </p>
  تحميل
<p><span> مشروع قانون رقم </span>45.99 <span> يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق</span><span> الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الدوقية الكبرى للوكسمبرغ بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع والبروتوكول المقرر بموجب المادة </span>14 <span>من الاتفاق المذكور الموقعين بالرباط في </span> 2 <span>فبراير </span>1999 </p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يسمح هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الدوقية الكبرى للوكسمبورغ، لمقاولات النقل للمسافرين والبضائع، بإنجاز النقل بواسطة ناقلات مسجلة في إحدى البلدين سواء بين تراب الطرفين المتعاقدين أو عبورا لتراب إحدى الطرفين المتعاقدين<span>.</span></p> <p> <span>وتهدف</span> <span>إلى</span> <span>حرص</span> <span>الطرفين</span> <span>على</span> <span>المحافظة</span> <span>على</span> <span>البيئة</span> <span>والاستعمال</span> <span>العقلاني</span> <span>للطاقة</span> <span>والسلامة</span> <span>وتحسين</span> <span>ظروف</span> <span>عمل</span> <span>مستخدمي</span> <span>النقل</span>.</p>