^ "1"
مشروع قانون رقم 46.96 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق الموقع ببوخاريست في 25 أبريل 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا بشأن النقل الطرقي الدولي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    46.96
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span> مشروع قانون رقم </span>46.96 <span> يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق الموقع ببوخاريست في </span>25 <span>أبريل </span>1999 <span>بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا بشأن النقل الطرقي الدولي</span></p>
  تحميل
<p><span> مشروع قانون رقم </span>46.96 <span> يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق الموقع ببوخاريست في </span>25 <span>أبريل </span>1999 <span>بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا بشأن النقل الطرقي الدولي</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يروم هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا، إلى تطوير النقل الطرقي للمسافرين والبضائع عبر تراب البلدين، ويخضع هذا النقل المنتظم لرخصة مسبقة، أما النقل الوطني فيخضع فقط لتصريح عادي، كما أن ناقلي الجانبين معفون من دفع رسوم التنقل المعمول بها في البلدين<span>.</span></p> <p> <span>وتنشأ</span> <span>لجنة</span> <span>مختلطة</span> <span>بين</span> <span>البلدين</span> <span>من</span> <span>أجل</span> <span>الحرص</span> <span>على</span> <span>التطبيق</span> <span>الملائم</span> <span>لهذه</span> <span>الاتفاقية</span>.</p>