Overview
<p>يروم هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا، إلى تطوير النقل الطرقي للمسافرين والبضائع عبر تراب البلدين، ويخضع هذا النقل المنتظم لرخصة مسبقة، أما النقل الوطني فيخضع فقط لتصريح عادي، كما أن ناقلي الجانبين معفون من دفع رسوم التنقل المعمول بها في البلدين<span>.</span></p>
<p> <span>وتنشأ</span> <span>لجنة</span> <span>مختلطة</span> <span>بين</span> <span>البلدين</span> <span>من</span> <span>أجل</span> <span>الحرص</span> <span>على</span> <span>التطبيق</span> <span>الملائم</span> <span>لهذه</span> <span>الاتفاقية</span>.</p>