^ "1"
مشروع قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    12.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

  مشروع قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني

  تحميل

  مشروع قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تعريف التدرج المهني باعتباره تكوينا يتم أساسا داخل المقاولة بنسبة 80%، وإلى تحديد العلاقة بين المتدرج وصاحب المقاولة بعقد من نوع خاص، وتحديد الهيئات والقطاعات التي تقوم بتنظيم التكوين التكميلي، وتحديد الشروط الواجب استيفاؤها في المتدرج وصاحب المقاولة المستقبلة للمتدرجين، وإحداث هيئات تتكلف على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي بتخطيط وتنظيم وتتبع وتقويم ومراقبة التدرج المهني، وسن تدابير تحفيزية لفائدة المقاولات التي تستقبل المتدرجين.